الجريدة الرسمية - العدد 42 مكرر ( أ ) - السنة الستون
3 صفر سنة 1439هـ، الموافق 23 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2257 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 4494 لسنة 1965 بتنظيم إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية وتعديلاته؛
وعلى ما عرضه وزير النقل؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرخص للهيئة القومية للأنفاق بالمشاركة مع الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية فى تأسيس شركة مساهمة مصرية لتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة ترام الرمل بالإسكندرية، وتسمى (شركة مشروع ترام الرمل) وذلك وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 صفر سنة 1439هـ
            (الموافق 23 أكتوبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل