الوقائع المصرية - العدد 244 - السنة 191هـ
الاثنين 10 صفر سنة 1439هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 556 لسنة 2017
بتاريخ 12/ 6/ 2017
باعتماد المخطط العام لقطعة أرض بمساحة 479.62 فدان
بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر
واعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة السكنية الأولى بمساحة 83.69 فدان
ومنطقة المدارس بمساحة 10.02 فدان
وذلك على قطعة الأرض الخاصة بتطوير أراضٍ بنظام المشاركة
بين الهيئة وشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى (ش. م. م)
بمدينة 6 أكتوبر

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (81) بتاريخ 26/ 1/ 2015 بطرح مشروعات استثمارية بنظام الشراكة بين الهيئة والمطورين العقاريين وبناءً عليه تم دعوة مجموعة من الشركات الاستثمارية والمطورين العقاريين المؤهلين لتقديم عروضهم الفنية والمالية لتلك المشروعات؛
وعلى ما تم عرضه على مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (82) بتاريخ 10/ 3/ 2015 بشأن مشروعات الشراكة بين الهيئة وبعض المطورين العقاريين وكانت قطعة أرض بمساحة 470 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر من بين المشروعات التى تقدم لها عرض وحيد وأحد المشروعات التى وجهت لها دعوات لمشروعات المشاركة وقد استقر الرأى أن هناك 6 مشروعات يمكن إعداد مذكرات تفاهم مبدئية بشأنها مع الشركات المتقدمة؛
وعلى عقد تطوير أراضٍ بنظام المشاركة المبرم بتاريخ 21/ 5/ 2015 لقطعة أرض رقم (بدون) الفضاء الكائنة بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 470 فدانًا، تعادل 1974390.1م2 وذلك لإقامة مشروع عمرانى متكامل بنسبة (80%) وأنشطة متعددة الاستخدامات بنسبة (20%) تشمل (سياحى – فندقى – تجارى إدارى – تعليمى – طبى – مختلط) وهذه المساحة تحت العجز والزيادة وفقًا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة 6 أكتوبر؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 22/ 11/ 2015 بين ممثلى الجهاز ومندوبى الشركة وبلغت مساحة قطعة الأرض 479.62 فدان، تعادل 2014421.79م2 بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (2901) بتاريخ 21/ 1/ 2016 للسادة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى لسرعة موافاتنا بكافة المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى لمشروع الشراكة بين الهيئة والشركة بقطعة أرض بمساحة 470 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى كتاب قطاع الشئون المالية والإدارية رقم (575) فى 5/ 1/ 2016 بخصوص زيادة مساحة قطعة الأرض من 470 فدانًا إلى 479.795 فدان بزيادة قدرها 9.795 فدان طبقًا للتسليم على الطبيعة والمنتهى إلى أن مساحة الأرض الزائدة يستحق عليها تسوية مالية مع الشركة على أن تقوم الشركة بسدادها نقدًا مع مراعاة أثر ذلك على زيادة الحصة العينية للهيئة نتيجة زيادة المساحة؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (7599) بتاريخ 22/ 2/ 2016 لجهاز مدينة 6 أكتوبر بشأن الالتزام بتطبيق ما ورد بكتاب قطاع الشئون المالية والإدارية رقم (575) فى 5/ 1/ 2016 المشار إليه؛
وعلى كتاب السادة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى الوارد برقم (43894) بتاريخ 12/ 3/ 2017 مرفقًا به بعض المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى للمشروع على قطعة أرض بمساحة 479.795 فدان بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، ومنها التعهد بأن مناطق الخدمات داخل المناطق السكنية للمجاورات (1، 2، 3) خاصة بالمشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة التسعير؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (16109) بتاريخ 2/ 4/ 2017 للسيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية بشأن الطلب المقدم من السادة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى لاستصدار القرار الوزارى حيث إنه طبقًا للبد الخامس عشر من العقد والقاضى بأن مدة تنفيذ المشروع ثمانية أعوام تبدأ بعد 18 شهرًا من تاريخ سريان العقد كمهلة لتقديم المستندات والرسومات الهندسية وسداد المصاريف الإدارية واستصدار القرار الوزارى وتراخيص المرحلة الأولى وانتهى الكتاب بطلب موافاتنا بالموقف العقارى والمهلة الممنوحة للمشروع؛
وعلى كتاب السيد د. المحاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (19332) بتاريخ 19/ 4/ 2017 والمنتهى إلى أن القطاع المالى يرى أنه وفقًا لما ورد بتقرير المكتب الاستشارى/ وحيد عبد الغفار (بيكر تللى) وتقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم (260) والخاصة بتقييم العروض المالية لمشروعات الشراكة والمرفق بعقد الشراكة تكون دراسة الجدوى المقدمة من شركة ماونتن فيو مقبولة وذلك على قطعة أرض بمساحة 470 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر والمتاحة للشركة بنظام الشراكة مع الهيئة؛
وعلى كتاب الشركة الوارد برقم (47326) بتاريخ 14/ 5/ 2017 مرفقًا به عدد (6) لوحات نهائية للاعتماد واستصدار القرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم المشروع؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (24091) بتاريخ 21/ 5/ 2017 والذى يفيد أنه بالعرض على اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (41) فى 5/ 2017 قررت "الموافقة على منح شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى مهلة قدرها 9 أشهر لاستصدار القرار الوزارى على قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 479.795 فدان بمنطقة التوسعات الشمالية بنظام المشاركة بمدينة 6 أكتوبر اعتبارًا من 21/ 11/ 2016 وهى نهاية مدة الـ 18 شهرًا المنصوص عليها بالعقد المبرم مع الشركة مخصومة من مدة التعاقد الإجمالية للمشروع وذلك شريطة سداد الشركة لكافة المستحقات المالية حتى تاريخه...."؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المقررة بتاريخ 22/ 5/ 2017 نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى للمشروع؛
وعلى البرنامج الزمنى المعتمد لتنفيذ المشروع من السيدة المهندسة مدير عام التخطيط بقطاع التخطيط والمشروعات؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى التعهدات والتفويضات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى للمشروع والمقدمة من الشركة وكذا صورة السجل التجارى والبطاقة الضريبية للشركة؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر قم (19181) بتاريخ 6/ 6/ 2017 مرفقًا به اللوحات النهائية للمشروع بعد المراجعة والتوقيع وكذا بيان الموقف المالى والعقارى لقطعة الأرض؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى (ش. م. م) لاعتماد المخطط العام لقطعة أرض بمساحة 479.62 فدان لإقامة نشاط عمرانى متكامل بنسبة (80%) وأنشطة متعددة الاستخدامات بنسبة (20%)، وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة رقم (1) بمساحة 83.69 فدان ضمن أراضى المجتمع العمرانى المتكامل والمخطط التفصيلى لمنطقة المدرسة بمساحة 10.02 فدان ضمن مناطق الاستخدامات المتعددة بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 6/ 6/ 2017 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد المخطط العام لقطعة أرض بمساحة 479.62 فدان، بما يعادل 2014421.79م2 (مليونان وأربعة عشر ألفًا وأربعمائة وواحد وعشرون مترًا مربعًا و79/ 100 من المتر المربع لا غير) بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل بنسبة (80%) ومشروع خدمات متعددة الاستخدامات بنسبة (20%)، وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة ألأولى السكنية بمساحة 83.69 فدان، بما يعادل 351504.83م2 (فقط ثلاثمائة وواحد وخمسون ألفًا وخمسمائة وأربعة أمتار مربعة و83/ 100 من المتر المربع لا غير) والمدرسة ضمن المناطق المتعددة الاستخدامات بمساحة 10.02 فدان، بما يعادل 42074.96م2 (اثنان وأربعون ألفًا وأربعة وسبعون مترًا مربعًا و69/ 100 من المتر المربع لا غير) (جزء من الأرض الكلية) وذلك ضمن الأراضى المتاحة بنظام الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى (ش. م. م)، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 21/ 5/ 2015 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمناطق السكنية لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 3 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
مادة 4 – تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، على أن تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع بأكمله طبقًا للبرنامج الزمنى وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية.
مادة 5 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 6 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع خلال المهلة الممنوحة بالعقد المبرم بتاريخ 21/ 5/ 2015 على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من القرار وفقًا للشروط المرفقة.
مادة 7 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 8 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتسخين المياه على النحو المتبع بالهيئة.
مادة 9 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى