الوقائع المصرية - العدد 244 - السنة 191هـ
الاثنين 10 صفر سنة 1439هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 830 لسنة 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1096 لسنة 2011 بقيد بعض العقارات المتميزة بسجلات التراث المعمارى لمحافظة بورسعيد؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد فى الدعوى رقم 5289 لسنة 1 ق؛
وعلى مكاتبات السيدة المهندسة مستشار الوزير لشئون قطاع الإسكان والمرافق للسيد المستشار القانونى للسيد أ. د. م. الوزير بشأن الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإدارى؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى للسيد أ. د. م. الوزير رقم (303/ 2017) بوجوب تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5289 لسنة 1ق؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزير لشئون قطاع الإسكان والمرافق؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحذف العقار رقم (6) شارع حافظ إبراهيم وممفيس – حى الشرق – محافظة بورسعيد من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة بورسعيد الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1096 لسنة 2011

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 30/ 9/ 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى