الوقائع المصرية - العدد 244 - السنة 191هـ
الاثنين 10 صفر سنة 1439هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 845 لسنة 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2273 لسنة 2010 الصادر بإضافة عقارات لمجلد العقارات المتميزة بمحافظة الجيزة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد اللواء محافظ الجيزة وما ورد بكتاب مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة رقم (5398) بتاريخ 12/ 9/ 2017؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزير لشئون قطاع الإسكان والمرافق – رئيس اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 المشار إليه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إضافة مبنى "قصر الدهب الكائن بجزيرة الدهب (بين البحرين) – (جمع مبانيه وملحقاته)" – حى جنوب الجيزة لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى لمحافظة الجيزة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 7/ 10/ 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى