الوقائع المصرية - العدد 244 - السنة 191هـ
الاثنين 10 صفر سنة 1439هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2017م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 8417 لسنة 2017
بخصوص اعتماد مشروع تخطيط المحور الخدمى الاستثمارى
بمنطقة الأسمرات بحى المقطم

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة مديرية الإسكان والمرافق المعتمدة من السيد المحافظ بتاريخ 10/ 7/ 2017؛
وعلى صورة موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 7/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتماد مشروع تخطيط المحور الخدمى الاستثمارى بمنطقة الأسمرات بحى المقطم طبقًا للآتى:
1 - إلغاء خطوط التنظيم المعتمدة والمتعارضة مع المشروع.
2 - اعتماد خطوط التنظيم السوداء السميكة.
3 - اعتماد قطعة الأرض المحدد دائرها باللون الأحمر كمنطقة استثمارية (إدارى – تجارى – بنوك – ترفيهى - .......) بمسطح حوالى 8.6 فدان.
4 - اعتماد قطعة الأرض المحدد دائرها باللون الأخضر كمركز شباب بمسطح حوالى 11.5 فدان.
5 - اعتماد قطعة الأرض المحدد دائرها باللون البنى كدار مسنين ودار تأهيل إعاقة بمسطح حوالى 1.2 فدان.
6 - اعتماد قطعة الأرض المحدد دائرها باللون الأزرق كمجمع مدارس بمسطح حوالى 4 أفدنة منها مدرسة فنى صناعى.
7 - اعتماد قطعة الأرض المحدد دائرها باللون البرتقالى كمركز تدريب حرفى ومنافذ بيع منتجات بمسطح حوالى 1.2 فدان.
8 - الالتزام بالاشتراطات الواردة بالرسم المرفق وأى اشتراطات تخص أى جهة معنية بالدراسة.
9 - الالتزام بالاشتراطات البنائية للمنطقة وأى قرارات خاصة بها.
كل ذلك طبقًا للرسم المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
م/ عاطف عبد الحميد