الوقائع المصرية - العدد 244 - السنة 191هـ
الاثنين 10 صفر سنة 1439هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 849 لسنة 2017
بتاريخ 11/ 9/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
لأفراد الإدارة العامة لشرطة نجدة القاهرة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 56 لسنة 1996 بتسجيل صندوق التأمين الخاص لأفراد الإدارة العامة لشرطة نجدة القاهرة برقم (594)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 8/ 9/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 8/ 9/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 6/ 7/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 7/ 9/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 – يُستبدل بنصوص المادة (5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادتين (8، 13 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الثانى – (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 5 – تتكون الاشتراكات مما يلى:
1 - الاشتراكات الشهرية للأعضاء وفقًا للجدول التالى:

سن العضو عند سداد الاشتراك
(بالسنوات)
الاشتراك الشهرى
(بالجنيه)
18 حتى 19 16
20 حتى 24 18
25 حتى 29 20
30 حتى 34 22
35 حتى 39 24
40 حتى 44 28
45 حتى 49 32
50 حتى 54 37
55 سنة فأكثر 42

2 - يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سدادهم رسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام رسم العضوية (بالجنيه)
43 سنة فأقل 150
44 173
45 366
46 514
47 656
48 792
49 918
50 1035
51 1224
52 1406
53 1579
54 1741
55 1891

يُحسب السن فى تاريخ العضو بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ الانضمام.
تحسب فروق السن نسبيًا.
الباب الثالث – (المزايا):
مادة 8 - تُصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية:
بلوغ سن التقاعد القانونية.
الوفاة.
العجز الكلى المستديم.
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ما يلى:

سن العضو
عند الانضمام
الميزة التأمينية
(بالجنيه)
18 31200
19 30720
20 30240
21 29340
22 28440
23 27600
24 26820
25 26100
26 25020
27 24000
28 23100
29 22200
30 21420
31 20400
32 19440
33 18540
34 17640
35 16920
36 15960
37 15120
38 14280
39 13560
40 13200
41 12780
42 12360
43 11940
44 11520
45 11100
46 10560
47 10020
48 9480
49 8940
50 8400
51 7800
52 7200
53 6600
54 6000
55 5400

يُحسب سن العضو عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد مع حذف كسور السنة.
مادة (13 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 – تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (13 مكررًا) من الباب الثالث فيعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدر هذا القرار.
مادة 3– ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الإنابة
المستشار/ رضا عبد المعطى