الوقائع المصرية - العدد 244 - السنة 191هـ
الاثنين 10 صفر سنة 1439هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 745 لسنة 2017
بتاريخ 10/ 8/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالإدارة الزراعية بسمنود

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 194 لسنة 1993 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالإدارة الزراعية بسمنود برقم (465)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 20/ 9/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 12/ 6/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 8/ 8/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 – أولاً - يُستبدل بنصوص المواد (8/ أولاً، 9/2، 10، 12 مكررًا "1") من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 8- المزايا التأمينية:
تصرف المزايا التأمينية التالية:
أولاً – في حالات انتهاء الخدمة بسبب:
1- بلوغ سن التقاعد القانونية.
2- الوفاة.
3- العجز الكلى المستديم.
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد م ستفيدين عنه) ميزة تأمينية تحسب بواقع شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ط) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق.
تصرف مكافأة نهاية خدمة بواقع (10%) إضافية من قيمة الميزة التأمينية المستحقة للعضو.
مع مراعاة أنه بالنسبة لحالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم المنهى للخدمة يعتبر تاريخ الوفاة أو العجز الكلى المستديم هو تاريخ بلوغ العضو سن الستين حكمًا.
مادة (9):
في حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو النقل أو الفصل أو الإحالة إلى المعاش المبكر:
2- إذا كانت مدة اشتراك العضو أقل من ثلاث سنوات:
يرد له (80%) من الاشتراكات المسددة منه.
مادة (10):
في حالة انتهاء العضوية بسبب الاستقالة أو الفصل من الصندوق:
يُصرف للعضو (80%) من الاشتراكات المسددة منه – بدون عائد استثمار.
مادة (12 مكررًا "1"):
في حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
ثانيًا – إلغاء المادة (12 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا).
مادة 2 – تسرى هذه التعديلات اعتبارًا من تاريخ صدر هذا القرار.
مادة 3– ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الإنابة
المستشار/ رضا عبد المعطى