الجريدة الرسمية - العدد 43 (مكرر) - السنة الستون
8 صفر سنة 1439هـ، الموافق 28 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 544 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن السيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين الفريق/ محمد فريد حجازى حمود أبو حجازى – رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة اعتبارًا من 28/ 10/ 2017

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 صفر سنة 1439هـ
            (الموافق 28 أكتوبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى