الجريدة الرسمية - العدد 43 (مكرر) - السنة الستون
8 صفر سنة 1439هـ، الموافق 28 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 542 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد/ محمود إبراهيم محمود حجازى – مستشارًا لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجى وإدارة الأزمات اعتبارًا من 28/ 10/ 2017

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 صفر سنة 1439هـ
            (الموافق 28 أكتوبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى