الوقائع المصرية - العدد 245 - السنة 191هـ
الثلاثاء 11 صفر سنة 1439هـ، الموافق 31 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 692 لسنة 2016

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له؛
وعلى موافقة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتاريخ 11/ 4/ 2016 على حل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى سنفا – مركز ميت غمر - دقهلية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بجلسته المنعقدة برقم (67) فى 19/ 7/ 2016 على الحل والتصفية؛
وعلى موافقة السيد محافظ الدقهلية على حل الجمعية بتاريخ 16/ 8/ 2016؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة رئيس القطاع المشرف على مكتبنا بناءً على المذكرة المعروضة من السيد د. م. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان؛

قـرر:
مادة (1)

حل وتصفية الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى سنفا – مركز ميت غمر – دقهلية – المسجلة برقم (51) بتاريخ 27/ 10/ 1985، وذلك لوجود فراغ إدارى بها منذ 1/ 4/ 2001 وعدم تنفيذها أية مشروعات لخدمة أعضائها منذ ذلك التاريخ.

مادة (2)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 8/ 11/ 2016

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م./ مصطفى مدبولي