الوقائع المصرية - العدد 245 - السنة 191هـ
الثلاثاء 11 صفر سنة 1439هـ، الموافق 31 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 607 لسنة 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بجلسته المنعقدة فى 26/ 7/ 2016 على حل بعض الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بمحافظة البحيرة؛
وعلى موافقة الهيئة بتاريخ 19/ 1/ 2017؛
وعلى موافقة السيدة المهندسة محافظ البحيرة بتاريخ 6/ 4/ 2017 على حل هذه الجمعيات؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة المشرف على مكتبنا بناءً على المذكرة المعروضة من السيد د. م. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان؛

قـرر:

مادة 1 - يتم حل الجمعيات الآتية، وذلك لعدم قيامها بأى نشاط منذ نشأتها ووجود فراغ إدارى بها:
1 - الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالإدارة الزراعية والتعاون الزراعى بإدكو بمحافظة البحيرة المسجلة برقم (28) بتاريخ 6/ 1/ 1993
2 - الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بجامعة الإسكندرية – فرع دمنهور بالبحيرة برقم (38) بتاريخ 14/ 10/ 1998
3 - الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المعلمين بالبحيرة المسجلة برقم (44) بتاريخ 20/ 8/ 2003
4 - الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية البحيرة للتنمية والتضامن الاجتماعى المسجلة برقم (50) بتاريخ 26/ 1/ 2008
5 - الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بالبحيرة المسجلة برقم (51) بتاريخ 30/ 4/ 2008
6 - الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى عزبة فرنوى – مركز شبراخيت بالبحيرة المسجلة برقم (52) بتاريخ 5/ 10/ 2008
7 - جمعية الإسراء والمعراج التعاونية للبناء والإسكان بالبحيرة المسجلة برقم (53) بتاريخ 11/ 11/ 2008
8 - الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية تنمية المجتمع بقرية زهرة – مركز كفر الدوار المسجلة برقم (54) بتاريخ 25/ 1/ 2009
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 2/ 6/ 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م./ مصطفى مدبولي