الوقائع المصرية - العدد 245 - السنة 191هـ
الثلاثاء 11 صفر سنة 1439هـ، الموافق 31 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 677 لسنة 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له؛
وعلى موافقة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتاريخ 3/ 5/ 2017 على حل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى حى شرق المنصورة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بجلسته رقم (21) المنعقدة فى 26/ 11/ 2008 على حل الجمعية بكتابه الوارد للهيئة برقم (5259) فى 28/ 3/ 2017؛
وعلى موافقة السيد الدكتور محافظ الدقهلية على الحل بتاريخ 3/ 6/ 2017؛

قـرر:
مادة (1)

حل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى حى شرق المنصورة المسجلة برقم (68) بتاريخ 3/ 2/ 1999 لعدم مزاولتها لأى نشاط منذ إنشائها ووجود فراغ إدارى بها.

مادة (2)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 29/ 7/ 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م./ مصطفى كمال مدبولي