الوقائع المصرية - العدد 245 - السنة 191هـ
الثلاثاء 11 صفر سنة 1439هـ، الموافق 31 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 678 لسنة 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له؛
وعلى موافقة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتاريخ 15/ 12/ 2016 على حل جمعية الأشراف لأهالى كفر شارل للإسكان التعاونى بمحافظة السويس؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بجلسته رقم (65) المنعقدة فى 4/ 7/ 2016 على الحل؛
وعلى موافقة السيد اللواء محافظ السويس على حل الجمعية بتاريخ 29/ 5/ 2017؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة المشرف على مكتبنا بناءً على المذكرة المعروضة من السيد د. م. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان؛

قـرر:
مادة (1)

حل جمعية الأشراف لأهالى كفر شارل للإسكان التعاونى بمحافظة السويس المسجلة برقم (54) بتاريخ 24/ 2/ 1998 لعدم ممارستها للنشاط منذ نشأتها وحتى الآن.

مادة (2)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 29/ 7/ 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م./ مصطفى كمال مدبولي