الوقائع المصرية - العدد 245 - السنة 191هـ
الثلاثاء 11 صفر سنة 1439هـ، الموافق 31 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 679 لسنة 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له؛
وعلى موافقة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتاريخ 27/ 12/ 2016 على حل جمعية أهالى المثلث للإسكان التعاونى بمحافظة السويس؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بجلسته رقم (15) المنعقدة فى 21/ 1/ 2015 على الحل؛
وعلى موافقة السيد اللواء محافظ السويس على الحل بتاريخ 29/ 5/ 2017؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة بناءً على المذكرة المعروضة من السيد د. م. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان؛

قـرر:
مادة (1)

حل جمعية أهالى المثلث للإسكان التعاونى بمحافظة السويس المسجلة برقم (57) بتاريخ 21/ 11/ 2000 لعدم ممارستها للنشاط منذ نشأتها وحتى الآن.

مادة (2)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 29/ 7/ 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م./ مصطفى كمال مدبولي