الوقائع المصرية - العدد 246 - السنة 191هـ
الأربعاء 12 صفر سنة 1439هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
قرار رقم 466 لسنة 2017
بتاريخ 12/ 10/ 2017

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافى للأعمال الخيرية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية وشئون المديريات والتنمية البشرية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُفرض الرسوم الإضافية المنصوص عليها فى المادة (2 مكررًا) من القانون رقم 63 لسنة 1942 لمدة شهر اعتبارًا من أول شهر ديسمبر 2017 على النحو التالى:
1 - على كل أجرة دخول لدور السينما والملاهى.
2 - على كل تذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والدرجة الأولى.
3 - على كل رسالة برقية أو تليفونية (ترنك).
4 - على كل رسالة بريدية.

(المادة الثانية)

تُضاف حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار إلى موارد صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى وفقًا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 70 لسنة 2017

(المادة الثالثة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى