الوقائع المصرية - العدد 246 - السنة 191هـ
الأربعاء 12 صفر سنة 1439هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2017م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1394 لسنة 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1983 باعتبار وزير الزراعة الوزير المختص بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1354 لسنة 2017 بحل وتصفية الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة بناحية نشا – مركز طلخا – محافظة الدقهلية والتى تم شهرها برقم (454) فى 12/ 10/ 1982 والمنشور عنها بالوقائع المصرية برقم (246) فى 31/ 10/ 1982؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتعاون الزراعى المؤرخة 19/ 9/ 2017؛
وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة الواردة برقم (14140) بتاريخ 24/ 9/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 – يُلغى القرار الوزارى رقم 1354 لسنة 2017 المشار إليه.
مادة 2 - حل وتصفية الجمعية التعاونية للميكنة الزراعية بناحية نشا – مركز طلخا – محافظة الدقهلية والتى تم شهرها برقم (454) فى 12/ 10/ 1982 والمنشور عنها بالوقائع المصرية برقم (246) فى 31/ 10/ 1982
مادة 3 - تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفى وتحديد مدة وأجر التصفية.
مادة 4– يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 25/ 9/ 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عبد المنعم البنا