الوقائع المصرية - العدد 246 - السنة 191هـ
الأربعاء 12 صفر سنة 1439هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 697 لسنة 2017
بتاريخ 31/ 7/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بصندوق التأمين على الثروة الحيوانية "المجترات"
ومصنع الأعلاف بالمرج ومشروعات غرب النوبارية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 112 لسنة 1993 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بصندوق التأمين على الماشية ومصنع الأعلاف بالمرج برقم (453)؛
وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 426 لسنة 2010 بتعديل اسم الصندوق ليصبح صندوق التأمين الخاص للعاملين بصندوق التأمين على الثروة الحيوانية "المجترات" ومصنع الأعلاف بالمرج ومشروعات غرب النوبارية؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 1/ 9/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 12/ 6/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 26/ 7/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 – يُستبدل بنصوص المادة (4/ د) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادتين (8/ أ/ 1، 12 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى – (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام للأعضاء الجدد 23 سنة، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سدادهم رسم إضافى وفقًا لسن العضو عند الانضمام وطبقًا لأجر الاشتراك الشهرى عند الانضمام ووفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
الرسم الإضافى
(بالشهور)
24 0.28
25 0.90
26 1.52
27 2.14
28 2.76
29 3.38
30 4.00
31 4.60
32 5.20
33 5.78
34 6.34
35 6.88
36 7.39
37 7.87
38 8.31
39 8.71
40 9.07
41 9.38
42 9.64
43 9.84
44 9.98
45 10.05
46 10.05
47 9.98
48 9.84
49 9.61
50 9.29
51 8.88
52 8.37
53 7.77
54 7.05
55 6.21
56 5.26
57 4.17
58 2.94
59 1.55

يُحسب السن بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب تكلفة كسور السنة بالطريقة النسبية.
الباب الثالث – (المزايا):
مادة (8):

( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
بلوغ سن التقاعد القانونية.
الوفاة.
العجز الكلى المستديم.
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ما يلى:
1 - ثلاثة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق.
2 - ..........................................
..........................................
مادة (12 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 – تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (12 مكررًا) فيُعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى