الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة الستون
13 صفر سنة 1439هـ، الموافق 2 نوفمبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 165 لسنة 2017
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتى
الموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 12/ 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتى، الموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 12/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1438هـ
            (الموافق 12 أبريل سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 11 شوال سنة 1438هـ
                        (الموافق 5 يوليو سنة 2017م).