الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة الستون
13 صفر سنة 1439هـ، الموافق 2 نوفمبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 240 لسنة 2017
بالموافقة على خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل
بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى
بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بقيمة 560 ألف دولار أمريكى
لتنفيذ مشروع تقديم المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية
الموقع فى القاهرة بتاريخ 12/ 2/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بقيمة 560 ألف دولار أمريكى لتنفيذ مشروع تقديم المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية، الموقع فى القاهرة بتاريخ 12/ 2/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شعبان سنة 1438هـ
                (الموافق 19 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 11 شوال سنة 1438هـ
                    (الموافق 5 يوليو سنة 2017م).