الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة الستون
13 صفر سنة 1439هـ، الموافق 2 نوفمبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 248 لسنة 2017
بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية
والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة
والذى بمقتضاه تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية
تسهيلاً ائتمانيًا ومنحتين، الموقع فى القاهرة بتاريخ 27/ 3/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، والذى بمقتضاه تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية تسهيلاً ائتمانيًا بمبلغ 175 مليون يورو ومنحتين بمبلغ 3 ملايين يورو، الموقع فى القاهرة بتاريخ 27/ 3/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شعبان سنة 1438هـ
                (الموافق 25 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 11 شوال سنة 1438هـ
                (الموافق 5 يوليو سنة 2017م).