الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة الستون
13 صفر سنة 1439هـ، الموافق 2 نوفمبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 267 لسنة 2017
بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافى للاتفاق الثقافى لعام 1959
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية،
الموقع فى برلين بتاريخ 30/ 3/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على البروتوكول الإضافى للاتفاق الثقافى لعام 1959 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية الموقع فى برلين بتاريخ 30/ 3/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 رمضان سنة 1438هـ
                (الموافق 4 يونيو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 11 شوال سنة 1438هـ
                (الموافق 5 يوليو سنة 2017م).