الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة الستون
13 صفر سنة 1439هـ، الموافق 2 نوفمبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 505 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة الطريق الدولى الساحلى (الإسكندرية – مطروح) من علامة الكم 21 حتى علامة الكم 101 بطول 80كم على النحو التالى:
من الكيلو متر 21 حتى الكيلو متر 63 (نطاق محافظة الإسكندرية).
من الكيلو متر 63 حتى الكيلو متر 101 (نطاق محافظة مطروح).

(المادة الثانية)

يُفوض رئيس مجلس الوزراء فى إصدار القرارات اللازمة للاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة للمشروع المشار إليه والواقعة فى نطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطى المرفقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق 9 أكتوبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى