الوقائع المصرية - العدد 247 - السنة 191هـ
الخميس 13 صفر سنة 1439هـ، الموافق 2 نوفمبر سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 213 لسنة 2017
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية التربية الرياضية – جامعة قناة السويس

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1191 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى رقم 633 لسنة 2010 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لكلية التربية الرياضية (بنين – بنات) مرحلة البكالوريوس – الدراسات العليا – بنظام الساعات المعتمدة – جامعة بورسعيد؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 4022 لسنة 2016 بشأن بدء الدراسة بكلية التربية الرياضية (بنين – بنات) – جامعة قناة السويس بالإسماعيلية اعتبارًا من العام الجامعى 2016/ 2017؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(     ) كلية التربية الرياضية – جامعة قناة السويس:
الدرجة العلمية الممنوحة شهادة البكالوريوس فى التربية الرياضية.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 16 من المحرم سنة 1439هـ (الموافق 7/ 10/ 2017م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى