الوقائع المصرية - العدد 247 - السنة 191هـ
الخميس 13 صفر سنة 1439هـ، الموافق 2 نوفمبر سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 214 لسنة 2017
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية الهندسة والتكنولوجيا بالجامعة المصرية الصينية

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 118 لسنة 2013 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية الصينية؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى رقم 4567 لسنة 2016 بشأن بدء الدراسة بكلية الهندسة والتكنولوجيا بالجامعة المصرية الصينية بالحلمية اعتبارًا من العام الجامعى 2016/ 2017؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(         ) كلية الهندسة والتكنولوجيا بالجامعة المصرية الصينية:
الدرجة العلمية الممنوحة شهادة البكالوريوس.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 16 من المحرم سنة 1439هـ (الموافق 7/ 10/ 2017م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى