الوقائع المصرية - العدد 247 - السنة 191هـ
الخميس 13 صفر سنة 1439هـ، الموافق 2 نوفمبر سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 215 لسنة 2017
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 53 لسنة 2017
بتأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية العلوم الصحية التطبيقية – جامعة بنى سويف

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس جمهورية رقم 809 لسنة 1975 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2017 بتعديل مسمى كلية العلوم الصحية التطبيقية – جامعة بنى سويف – لتكون كلية العلوم الطبية التطبيقية – جامعة بنى سويف؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 53 لسنة 2017 بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بكلية العلوم الصحية التطبيقية – جامعة بنى سويف؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 53 لسنة 2017 المشار إليه بعاليه النص التالى:
( ) كلية العلوم الطبية التطبيقية – جامعة بنى سويف:
1 - قسم الرعاية الطبية والجراحية الحرجة.
2 - قسم تقنية المختبرات الطبية.
3 - قسم البصريات وعلوم الرؤية.
4 - قسم علوم الأشعة.
5 - قسم صحة المجتمع والبيئة والسلوكيات الصحية.
6 - قسم الإدارة الصحية وتقنيات المعلومات الإدارية.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 16 من المحرم سنة 1439هـ (الموافق 7/ 10/ 2017م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى