الوقائع المصرية - العدد 247 - السنة 191هـ
الخميس 13 صفر سنة 1439هـ، الموافق 2 نوفمبر سنة 2017م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 9864 لسنة 2017
بشأن تعديل استخدام قطعة الأرض الفضاء
الكائنة بمنطقة دجلة – طريق القطامية/ العين السخنة "سيجورات"
من الاستخدام الصناعى إلى سكنى متكامل الخدمات – حى المعادى

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009؛
وعلى صورة قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1072 لسنة 2010 المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 16 مكرر ( أ ) فى 28/ 4/ 2010؛
وعلى مذكرة مديرية الإسكان والمرافق المعتمدة بتاريخ 9/ 10/ 2017 بشأن الموضوع عاليه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل استخدام قطعة الأرض الفضاء بمسطح 198708.05م2، الكائنة بمنطقة دجلة – طريق القطامية/ العين السخنة "سيجوارت" من الاستخدام الصناعى إلى سكنى متكامل الخدمات – حى المعادى والمحدد دائرها باللون الأحمر على الرسم المرفق، مع إلزام المالك بالآتى:
1 - تقديم ما يفيد سداد مقابل تعديل الاستخدام وفى حالة سداد مقابل تعديل الاستخدام على أقساط يلتزم المالك بسداد كافة الأقساط المستحقة عليه فى مواعيد السداد المحددة وكذا الفوائد المقررة على ذلك وفى حالة إخلال المالك بأى من التزاماته وكذا التقاعس أو التأخير عن سداد أى من الأقساط المستحقة عليه فى مواعيدها يعد القرار الصادر بتعديل الاستخدام كأن لم يكن، وتُلغى كافة التراخيص الصادرة له استنادًا له فضلاً عن اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى ضد المتقاعس وفاءً لديون المحافظة.
2 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة لقطعة الأرض عند استخراج التراخيص بالحى.
3 - الالتزام بتنفيذ جميع المرافق الداخلية والخارجية لقطعة الأرض.
4 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات الخاصة بالجراجات وفقًا للكود المصرى للجراجات 2007
5 - الالتزام بكافة القرارات والاشتراطات البنائية الخاصة بالقطعة والمنطقة.
6 - الالتزام بأية اشتراطات تخص أى جهة من الجهات المعنية بالدراسة الواردة بالمذكرة وتنفيذ مطالب وشروط كل جهة قبل صرف التراخيص.
7 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التعديل دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
كل ذلك حسب ما هو مبين على الرسم المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد