الوقائع المصرية - العدد 248 - السنة 191هـ
السبت 15 صفر سنة 1439هـ، الموافق 4 نوفمبر سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
(قطاع التأمينات)
قرار قيد رقم 374 لسنة 2017
بتاريخ 31/ 7/ 2017
بقواعد صرف زيادة المعاشات المقررة بالقانون رقم 80 لسنة 2017

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1987؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات؛
وعلى القانون رقم 80 لسنة 2017 بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 206 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2015 المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3131 لسنة 2015؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا من رئيسى صندوق التأمين الاجتماعى بتاريخ 31/ 7/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتبارًا من 1/ 7/ 2017 تُزاد قيمة المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 2017 وفقًا للقوانين الآتية:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية فيما عدا معاش العجز الإصابى الاستثنائى المستحق وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2012، وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 206 لسنة 2012، 915 لسنة 2015 المشار إليهما.
2 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة ما لم تتوافر فى شأن المؤمن عليه إحدى حالات استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة حتى 30/ 6/ 2017
3 - قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
4 - قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
5 - قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 بما فى ذلك المعاش المنصوص عليه بالمادة الخامسة من هذا القانون.
6 - المعاشات المستحقة للعاملين بمنشآت القطاع الخاص التى آلت للدولة أو المستحقين عنهم وفقًا للمادة التاسعة من القانون رقم 93 لسنة 1980
7 - قانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات.

(المادة الثانية)

تكون الزيادة بنسبة (15%) من إجمالى المعاش المستحق لصاحب المعاش فى 30/ 6/ 2017 مع الالتزام بالضوابط الآتية:
1 - يُقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة ما يلى:
المعاش المستحق عن الأجر الأساسى وزياداته.
المعاش المستحق عن الأجر المتغير وزياداته.
الزيادة المستحقة وفقًا لأحكام المادة (19) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010 أو الزيادة المقررة بالمادة (165) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بحسب الأحوال.
المعاش الاستثنائى المستحق وفقًا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 المشار إليه.
2 - يكون الحد الأدنى للزيادة 150 جنيهًا.
3 - يكون الحد الأقصى للزيادة 550.50 جنيه.
4 - تتحدد قيمة الزيادة المستحقة لصاحب المعاش العسكرى الذى استحق معاشًا عن مدة خدمته المدنية فى ضوء إجمالى قيمة المعاشين العسكرى والمدنى.
5 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا والقصوى للمعاش.
6 - توزع الزيادة بين المستحقين فى المعاش بنسبة ما يُصرف لكل منهم من معاش فى 1/ 7/ 2017

(المادة الثالثة)

يُستبعد من وعاء حساب الزيادة ما يلى:
1 - إعانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل، والوالد العاجز عن الكسب وفقًا لنص المادة (103 مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
2 - المنحة المقررة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998

(المادة الرابعة)

إذا كان المستحق فى تاريخ استحقاق الزيادة يجمع بين معاشين أو أكثر، يستحق الزيادة عن كل من المعاشات التى يستحقها فى هذا التاريخ، مع عدم التقيد بحدود الجمع بين المعاشات ولو تجاوز مجموعها مائة جنيه.

(المادة الخامسة)

تعتبر الزيادة جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وترتيبًا على ذلك تدخل الزيادة فى تحديد الحقوق الآتية:
1 - معاش صاحب المعاش عند توزيعه على المستحقين.
2 - قيمة إعانة العجز المقررة وفقًا للمادة (103 مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
3 - الجزء المستحق الصرف من المعاش فى حالة الحصول على دخل من عمل بالنسبة للمستحقين.
4 - حدود الجمع بين المعاش والدخل.
5 - حدود الجمع بين المعاشات وذلك بالنسبة لحالات الاستحقاق اعتبارًا من 1/ 7/ 2017
6 - معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق فى حالات رد المعاشات.
7 - المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى حالة تحديد معاش المستحق مع عدم المساس بحقوق باقى المستحقين.
8 - منح الوفاة.
9 - نفقات الجنازة.
10 - منحة زواج البنت أو الأخت.
11 - المنحة التى تستحق للابن أو الأخ عند قطع المعاش.
12 - جزء المعاش الجائز استبداله.

(المادة السادسة)

تعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند تحديد الاستقطاعات الآتية:
1 - نسبة الاشتراك فى تأمين المرض.
2 - جزء المعاش الجائز الحجز عليه سدادًا لدين نفقة أو لدين الهيئة.

(المادة السابعة)

فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولة مهنة قبل سن التقاعد وتم بشأنه إيقاف صرف الزيادة المقررة بالمادة (165) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وإيقاف تأثيرها على الزيادات التالية، فإنه يراعى صرف الزيادة بما لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا، ويستأنف صرف الجزء الموقوف من الزيادات من أول الشهر التالى لانتهاء الخدمة أو انتهاء مزاولة المهنة أو تاريخ استحقاق المعاش عن المدة الأخيرة حسب الأحوال.
كما يراعى بشأن صاحب المعاش العائد للعمل عدم الجمع بين هذه الزيادة والعلاوة الخاصة المناظرة لها على الأجر وذلك على التفصيل التالى:
إذا كان سن المؤمن عليه أقل من 60 سنة فى 1/ 7/ 2017 فيستحق العلاوة الخاصة على الأجر إلا إذا كانت الزيادة على المعاش أكبر من العلاوة الخاصة فيستحق من الزيادة الفرق فقط.
إذا كان سن المؤمن عليه ستين سنة فأكثر فى 1/ 7/ 2017 فيستحق الزيادة على المعاش بالكامل إلا إذا كانت قيمة العلاوة الخاصة أكبر من قيمة الزيادة فيصرف الفرق من العلاوة الخاصة.

(المادة الثامنة)

تتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على زيادة المعاش وفقًا لأحكام هذا القرار.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2017

وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى