الوقائع المصرية - العدد 249 - السنة 191هـ
الأحد 16 صفر سنة 1439هـ، الموافق 5 نوفمبر سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8929 لسنة 2017

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية المؤرخ 22/ 10/ 2017؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفنى للوزير؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات محكمة جنح ثان الرمل المختصة بنظر القضية رقم 21888 لسنة 2017 جنح ثان الرمل، والمحدد لها جلسة 24/ 10/ 2017 إلى القاعة رقم (17) بالدور السابع بمجمع المحاكم – محافظة الإسكندرية، بدلاً من المقر الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 24/ 10/ 2017
صدر فى 23/ 10/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم