الوقائع المصرية - العدد 249 - السنة 191هـ
الأحد 16 صفر سنة 1439هـ، الموافق 5 نوفمبر سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 1581 لسنة 2017
فى شأن إنشاء وحدة مرور الشهداء بمديرية أمن المنوفية
مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة

مدير الإدارة العامة للمرور
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 فى شأن إصدار قانون الخدمة المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1693 لسنة 1976 فى شأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للمرور وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2868 لسنة1 995 فى شأن حظر تشغيل أفراد هيئة الشرطة بجميع أجهزة الوزارة فى بعض الوظائف وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 268 لسنة 2001 فى شأن تعديل الهيكل التنظيمى للإدارة العامة للمرور وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7116 لسنة 2005 فى شأن إعادة تنظيم مديرية أمن المنوفية وتعديلاته؛
وعلى الخطط الخمسية للموارد البشرية للضباط، للأفراد، للموظفين وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 24/ 9/ 2017؛

قررا:

مادة 1 - تُنشأ بإدارة المرور بمديرية أمن المنوفية وحدة "مرور الشهداء"، مقرها مدينة الشهداء، ويُحدد نطاق اختصاصها الجغرافى بدائرة مركز شرطة الشهداء.
مادة 2 - تختص الوحدة بإصدار وتجديد رخص القيادة والتسيير للمركبات بكافة أنواعها ونقل قيدها وإلغائها، وضبط وتنظيم حركة المرور، وذلك فى النطاق الجغرافى المحدد لها وفقًا للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.
مادة 3 - على الأجهزة المعنية تنفيذ هذا القرار – كل فيما يخصه - ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى ما يُخالفه
تحريرًا فى 25/ 9/ 2017

مدير الإدارة العامة للمرور
لواء/ عصمت محمود عثمان
مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة
لواء/ محمد السلاوى