الوقائع المصرية - العدد 249 - السنة 191هـ
الأحد 16 صفر سنة 1439هـ، الموافق 5 نوفمبر سنة 2017م
وزارة الداخلية
قرار رقم 1588 لسنة 2017
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قـرر:
مادة 1 - يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ على حسن محمد على حسن
– وآخرهم السيد/ أحمد جمال عبد الرحمن السيد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس
بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 1/ 10/ 2017
وزير الداخلية مجدى عبد الغفار |