الوقائع المصرية - العدد 249 - السنة 191هـ
الأحد 16 صفر سنة 1439هـ، الموافق 5 نوفمبر سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 760 لسنة 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم 319 لسنة 1990 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3036 لسنة 2009 باعتبار مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى والانحدار بناحية سرياقوس – مركز الخانكة – محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى ما عرضه علينا السيد المهندس رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بموجب مذكرته المؤرخة 16/ 9/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نزع ملكية الأراضى والعقارات التى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3036 لسنة 2009 للمشروع رقم (642) صرف صحى – مشروع محطة رفع الصرف الصحى وخط انحدار بناحية سرياقوس – مركز الخانكة – محافظة القليوبية، وطبقًا لبيانات كشف عرض المشروع والمعد من قِبَل مدير مديرية المساحة بالقليوبية.

(المادة الثانية)

على الجهات المعنية نشر القرار فى الوقائع المصرية، وإيداعه بمكتب الشهر العقارى المختص.

(المادة الثالثة)

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 27/ 9/ 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى