الوقائع المصرية - العدد 250 - السنة 191هـ
الاثنين 17 صفر سنة 1439هـ، الموافق 6 نوفمبر سنة 2017م

وزارة الداخلية
قطاع مصلحة الأحوال المدنية
قرار وزارى رقم 1585 لسنة 2017

مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية؛
وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7122 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5417 لسنة 1998 فى شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 20974 لسنة 2003 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1484 لسنة 2017 فى شأن تعديل المكونات الإدارية والحدود الجغرافية لقسم شرطة المرج بقطاع مديرية أمن القاهرة؛
وعلى مذكرة إدارة الشئون القانونية بالقطاع المحررة فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 - تُعدل المكونات الإدارية والحدود الجغرافية لقسم سجل مدنى المرج بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالقاهرة وفقًا للمرفق رقم (1).
مادة 2 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار – كل فيما يخصه - ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى ما يُخالفه.

مساعد الوزير
لقطاع مصلحة الأحوال المدنية
لواء/ محمد طارق الأعصر

مرفق (1)

أولاً – المكونات الإدارية لقسم سجل مدنى المرج وحدوده الجغرافية:
1 - شياخة المرج القبلية (المرج الشرقية)، وتضم (مدينة الصفا ومدينة الأندلس والفلاحة)
بالحدود الجغرافية التالية:
الحد الشمالى: العزبة البيضاء والطريق الدائرى والحد المشالى لقسم شرطة المرج مع محافظة القليوبية.
الحد الجنوبى: شارع البترول وشارع مؤسسة الزكاة – عزبة النخل.
الحد الشرقى: شارع عبد الله الرفاعى وكفر الشرفا.
الحد الغربى: سور مترو الأنفاق الشرقى.
2 - شياخة المرج البحرية (المرج الغربية)، وتضم (عزبة عامر – منطقة محمد نجيب – المرج الجديدة – مدينة الزهور – أرض الجنينة) بالحدود الجغرافية التالية:
الحد الشمالى: الطريق الدائرى والحد الشمالى لقسم شرطة المرج مع محافظة القليوبية.
الحد الجنوبى: ترعة التوفيقية.
الحد الشرقى: سور مترو الأنفاق الغربى.
الحد الغربى: شارع ترعة الطوالة والحد الغربى لقسم شرطة المرج مع محافظة القليوبية.
3 - شياخة كفر الشرفا (منطقة كفر الشرفا) بالحدود الجغرافية التالية:
الحد الشمالى: شارع المركز الاجتماعى.
الحد الجنوبى: شارع مؤسسة الزكاة.
الحد الشرقى: شارع عبد الله الرفاعى.
الحد الغربى: شارع المهاجرين وشارع البترول وشارع الشيخ مجاهد
4 - شياخة عزبة النخل (عزبة النحل الشرقية) بالحدود الجغرافية التالية:
الحد الشمالى: شارع مؤسسة الزكاة.
الحد الجنوبى: شارع الفيروز.
الحد الشرقى: شارع أبو رجيلة.
الحد الغربى: شارع السكة الحديد.
5 - شياخة بركة الحاج (منطقة بركة الحاج):
الحد الشمالى: شارع محمد نجيب وحدود قسم شرطة المرج مع محافظة القليوبية ومصرف بلبيس.
الحد الجنوبى: شارع مؤسسة الزكاة.
الحد الشرقى: ترعة عنان.
الحد الغربى: شارع بعد الله الرفاعى.
6 - شياخة بركة النصر:
الحد الشمالى: الطريق الدائرى وحدود قسم شرطة المرج مع محافظة القليوبية.
الحد الجنوبى: امتداد شارع جمال عبد الناصر وشارع الجلاء.
الحد الشرقى: شارع التروللى.
الحد الغربى: شارع مؤسسة الزكاة.
7 - شياخة مؤسسة الزكاة، وتضم (عزبة كمال رمزى – عزبة الجامعة – تقسيم حويشان – تقسيم الحوض الطويل) بالحدود الجغرافية التالية:
الحد الشمالى: الطريق الدائرى.
الحد الجنوبى: شارع التروللى.
الحد الشرقى: حوض حويشان وعزبة الجامعة.
الحد الغربى: كفر أبو صير.
ثانيًا – الحدود الجغرافية لقسم سجل مدنى المرج:
الحد الشمالى: الطريق الدائرى من أول شارع التروللى – منطقة مؤسسة الزكاة حتى منطقة العزبة البيضاء – المرج الجديدة، والحد الشمالى هو الفاصل بين دائرة قسم شرطة الخانكة – قليوبية، وقسم شرطة المرج – القاهرة حتى طريق المنية بين حدود مركز شرطة الخانكة – قليوبية.
الحد الجنوبى: يبدأ من شارع الفيروز من أول سور المترو – مزلقان عين شمس وعزبة النخل حتى شارع طلمبات الخزان مع تقاطعه بشارع التروللى، والحد الجنوبى هو الفاصل بين دائرة قسم شرطة عين شمس وقسم شرطة المرج – القاهرة – وقسم أول شرطة السلام – القاهرة.
الحد الشرقى: يبدأ من شارع التروللى حتى نهاية شارع مؤسسة الزكاة وعزبة كمال رمزى، والحد الشرقى هو الفاصل بين دائرة قسم سجل مدنى أول السلام – القاهرة، ودائرة قسم شرطة الخانكة – قليوبية، وقسم شرطة المرج – القاهرة.
الحد الغربى: يبدأ من شارع الترعة الطوالة – عزبة النخل حتى نهاية شارع سيد حمادة بالمرج الجديدة والعزبة البيضاء طريق المنية، والحد الغربى هو الفاصل بين دائرة قسم شرطة الخصوص – قليوبية، وبين قسمى شرطة المرج والمطرية – القاهرة.