الوقائع المصرية - العدد 250 - السنة 191هـ
الاثنين 17 صفر سنة 1439هـ، الموافق 6 نوفمبر سنة 2017م

وزارة الداخلية
قطاع مصلحة الأحوال المدنية
قرار وزارى رقم 1586 لسنة 2017

مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية؛
وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7122 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5417 لسنة 1998 فى شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 20974 لسنة 2003 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط والمتابعة بالقطاع المؤرخ 30/ 8/ 2017؛
وعلى مذكرة إدارة الشئون القانونية بالقطاع المحررة فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 - يُنشأ قسم سجل مدنى كفر مكاوى الفرعى، فصلاً من المكونات الإدارية لقسم سجل مدنى مركز الزقازيق بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية، وتكون حدوده الإدارية والجغرافية على النحو التالى:
(كفر مكاوى – كفر فاطمة صبرى – كفر أبو سلطان – عزبة سلامة عوض – كفر الجاورش – عزبة بسيونى قطب – خلوة أبو حطب – كفر عطا الله سلامة – عزبة الشريف – كفر جبر – مشتول القاضى – كفر أحمد صالح – ميت ظافر – عزبة الأوقاف – عزبة الخيرية – كفر أبو فراخ – عزبة أبو طالب – كفر الحمام – كفر الحصر – كفر أبو عيد – عزبة البنا – كفر الجديد – عزبة الرخاطنة).
مادة 2 - يُنشأ قسم سجل مدنى بيشة قايد الفرعى، فصلاً من المكونات الإدارية لقسم سجل مدنى مركز الزقازيق بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية، وتكون حدوده الإدارية والجغرافية على النحو التالى:
(بيشة قايد).
مادة 3 - يُنشأ قسم سجل مدنى نشيل الفرعى، فصلاً من المكونات الإدارية لقسم سجل مدنى مركز قطور بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالغربية، وتكون حدوده الإدارية والجغرافية على النحو التالى:
(قرية سجين الكوم – أبشواى الملق – ميت الشيخ – سماناى – نجلاف قرية نشيل).
مادة 4 - يُنشأ قسم سجل مدنى أويش الحجر الفرعى، فصلاً من المكونات الإدارية لقسم سجل مدنى مركز المنصورة بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالدقهلية،وتكون حدوده الإدارية والجغرافية على النحو التالى:
(قرية شنهاب – ميت بدر خميس – ميت خميس).
مادة 5 - يُنشأ قسم سجل مدنى شها الفرعى، فصلاً من المكونات الإدارية لقسم سجل مدنى مركز المنصورة بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالدقهلية, وتكون حدوده الإدارية والجغرافية على النحو التالى:
(سلامون القمش – ميت مزاح – الرايدنية).
مادة 6 - يُنشأ قسم سجل مدنى البلامون الفرعى، فصلاً من المكونات الإدارية لقسم سجل مدنى مركز السنبلاوين بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالدقهلية، وتكون حدوده الإدارية والجغرافية على النحو التالى:
(القاسمى – كفر الروك – البشمينى – العزباوى – أبو بشلوبة – العزب – منشأة هلال – البتارية – الشعالنة – يوسف عوض).
مادة 7 - يُنشأ قسم سجل مدنى طنبول الكبرى الفرعى، فصلاً من المكونات الإدارية لقسم سجل مدنى مركز السنبلاوين بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالدقهلية، وتكون حدوده الإدارية والجغرافية على النحو التالى:
(ميت غراب – كفر ميت غراب – كفر طنبول الجديد – كفر طنبول القديم – سعد الدين – شبراهور).
مادة 8 - يُنشأ قسم سجل مدنى برهمتوش الفرعى، فصلاً من المكونات الإدارية لقسم سجل مدنى مركز السنبلاوين بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالدقهلية وتكون حدوده الإدارية والجغرافية على النحو التالى:
(طهواى – قريرة – كفر العنانية – كفر الأمين – كفر الشهيد – مصطفى حمودة – مبارك).
مادة 9 - يُنشأ قسم سجل مدنى السور الفرعى، فصلاً من المكونات الإدارية لقسم سجل مدنى مركز الزرقا بإدارة شرطة الأحوال المدنية بدمياط، وتكون حدوده الإدارية والجغرافية على النحو التالى:
(مدينة السرو).
مادة 10 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار – كل فيما يخصه - ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى ما يُخالفه.

مساعد الوزير
لقطاع مصلحة الأحوال المدنية
لواء/ محمد طارق الأعصر