الوقائع المصرية - العدد 251 - السنة 191هـ
الثلاثاء 18 صفر سنة 1439هـ، الموافق 7 نوفمبر سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
(الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية)
قرار وزارى رقم 30 لسنة 2017 "بالتفويض"
باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الجيزة
عن العام المالى 2017

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1315 لسنة 2016 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 618 لسنة 2008 وتعديلاته بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة جلسة 24/ 1/ 2017 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة للعام المالى 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 3/ 8/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الجيزة عن العام المالى 201 حيث بلغت جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 60220743ج (فقط ستون مليونًا ومائتان وعشرون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير) وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 34360394ج (فقط أربعة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وستون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وتسعون جنيهًا لا غير) بفائض قدره 25860349ج (فقط خمسة وعشرون مليونًا وثمانمائة وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وأربعون جنيهًا لا غير).
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 3/ 8/ 2017

رئيس القطاع
المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
أ/ مصطفى عبد الرحمن عويضة