الوقائع المصرية - العدد 251 - السنة 191هـ
الثلاثاء 18 صفر سنة 1439هـ، الموافق 7 نوفمبر سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
(الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية)
قرار وزارى رقم 31 لسنة 2017 "بالتفويض"
باعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة البحيرة
للعام المالى 2015

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1315 لسنة 2016 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 76 لسنة 2007 باعتماد اللائحة المالية؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة جلسة 24/ 2/ 2016 باعتماد الحساب الختامى للغرفة عن العام المالى 2015؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 9/ 8/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة البحيرة عن العام المالى 2015 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 6763623.69ج (فقط ستة ملايين وسبعمائة وثلاثة وستون ألفًا وستمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا وتسعة وستون قرشًا لا غير) وبلغت جملة المصروفات مبلغ 6695691.57ج (فقط ستة ملايين وستمائة وخمسة وتسعون ألفًا وستمائة وواحد وتسعون جنيهًا وسبعة وخمسون قرشًا لا غير) وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 67932.12ج (فقط سبعة وستون ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون جنيهًا واثنا عشر قرشًا لا غير) أضيفت إلى الاحتياطى العام الذى بلغ فى 31/ 12/ 2015 مبلغ 13596025.93ج (فقط ثلاثة عشر مليونًا وخمسمائة وستة وتسعون ألفًا وخمسة وعشرون جنيهًا وثلاثة وتسعون قرشًا لا غير).
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 9/ 8/ 2017

رئيس القطاع
المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
أ/ مصطفى عبد الرحمن عويضة