الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر (ب) - السنة الستون
10 المحرم سنة 1439هـ، الموافق أول أكتوبر سنة 2017م

قرار مجلس الوزراء
رقم 13 لسنة 2017

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات المرفقة فى شأن تطبيق أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق أول أكتوبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل