الجريدة الرسمية - العدد 44 (مكرر) - السنة الستون
15 صفر سنة 1439هـ، الموافق 4 نوفمبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3356 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات التالية:
جمعية المحافظة على القرآن الكريم بخزام – مركز قوص – المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بقنا تحت رقم 775 لسنة 2004
جمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع بجحدم – مركز منفلوط – المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط تحت رقم 50 لسنة 1966
جمعية تنمية المجتمع بقرية بيت داود – مركز جرجا – المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج تحت رقم 768 لسنة 2006
جمعية الريادة للتنمية – بندر الزقازيق – المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية تحت رقم 1719 لسنة 2007

(المادة الثانية)

تتمتع الجمعيات المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى:
1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتتحمل الجمعيات المشار إليها نفقات النشر، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 صفر سنة 1439هـ
            (الموافق 4 نوفمبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل