الوقائع المصرية - العدد 252 - السنة 191هـ
الأربعاء 19 صفر سنة 1439هـ، الموافق 8 نوفمبر سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 865 لسنة 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى القرارين الوزاريين رقمى 149 لسنة 1997، 241 لسنة 2016 بشأن النظام الداخلى للاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى؛
وعلى ما انتهت إليه الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بمحضر اجتماعها المؤرخ 25/ 2/ 2017 بالموافقة على تعديل بعض مواد النظام الداخلى للاتحاد؛
وبناءً على ما عرضه رئيس الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بموجب كتابة رقم (4593) بتاريخ 5/ 7/ 2017؛
وعلى موافقة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بموجب كتابها رقم (920) المؤرخ 3/ 10/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُستبدل أحكام المواد أرقام (9، 14، 15/ ب، 23، 30، 37) من لائحة النظام الداخلى للاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بقرار وزير الإسكان رقم 149 لسنة 1997 بالأحكام الآتية:
المادة 9 – "يُشكل مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى على النحو الآتى:
1 - خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للاتحاد بالاقتراع السرى من بين أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.
2 - ثلاثة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للاتحاد بالاقتراع السرى نم بين أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الاتحادية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.
3 - خمسة أعضاء من ذوى الخبرة فى مجال التعاون الإسكانى يعينهم الوزير المختص من غير العاملين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أو الذين يتولون الرقابة على الاتحاد من العاملين بوزارة الإسكان.
ويحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد وعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الأساسية أو الاتحادية".
المادة 14 - "تزول بقرار من مجلس إدارة الاتحاد صفة العضوية عن العضو إذا زالت صفة عضويته العادية فى جمعيته الأساسية أو الاتحادية، وعلى المجلس أن يشغل المقاعد التى تخلو بالأشخاص الحاصلين على أعلى الأصوات التالية لأعضاء المجلس القائم ويحل العضو المصعد لباقى مدة العضوية، فإذا كان قد تم اختيار أعضاء المجلس بالتزكية أو تعذر حلول من يحل محل عضو المجلس الذى خلا مقعده أو أصبح عدد أعضاء المجلس يقل عن ثلثى عدد مقاعده، يتولى مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد لاستكمال عدد أعضاء المجلس بالانتخاب".
المادة 15 - (ب) "نائبين للرئيس يعاونانه فى مهامه طبقًا لهذا النظام ويحلان محله عند غيابه بالترتيب الذى يقرره مجلس الإدارة".
المادة 23 - "يجوز منح بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن عضوية مجلس الإدارة بموافقة الجمعية العمومية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه سنويًا، على أن يراعى فى توزيع الحصة المقررة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة مدى تنفيذ الخطة السنوية للسنة المالية التى يتم عنها صرف المكافأة ومدى المواظبة على حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس، كما يراعى فى التوزيع أيضًا المدة التى قضاها العضو فى المجلس خلال السنة المالية.
ويسقط حق عضو مجلس الإدارة فى المكافأة فى الأحوال الآتية:
1 - إذا لم يحضر نصف عدد جلسات مجلس الإدارة خلال السنة المالية.
2 - إذا تخلف بغير عذر مقبول عن اجتماع الجمعية العمومية السنوية أو نصف اجتماعات الجمعية العمومية الطارئة أو الاستثنائية التى تعقد خلال السنة.
3 - إذا استقال من عضوية المجلس قبل بداية النصف الثانى من السنة المالية، فإذا كان تخلف العضو أو استقالته بسبب أو لعذر مقبول فيمنح المكافأة بنسبة عدد الجلسات التى حضرها.
ويستحق عضو مجلس إدارة الاتحاد بدل حضور جلسات مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى وكذا جلسات المكتب التنفيذى بواقع ستمائة جنيه عن كل جلسة، ويستحق ذات البدل عضو الجمعية العمومية للاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى عند حضوره اجتماع الجمعية العمومية.
كما يستحق عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بدل حضور جلسات اللجان التى تشكل داخل الاتحاد بواقع ثلاثمائة جنيه عن كل جلسة، على أن يقوم مجلس إدارة الاتحاد بتحديد قيمة بدل حضور جلسات اللجان للعاملين به وغيرهم ممن يستعان بهم فى أعمال اللجان.
كما يسترد الأعضاء مصاريف السفر الفعلية وبدل السفر، ولرئيس المجلس تشكيل اللجان التى تقتضيها حاجة العمل بعد موافقة مجلس الإدارة".
المادة 30 - "يوجه رئيس الاتحاد بناءً على قرار مجلس الإدارة الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية الفرعية الإقليمية، ويبين فى الدعوة جدول الأعمال ومقار الاجتماعات ومواعيدها، على أن يتم انعقادها قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد بشهر على الأقل، وذلك وفقًا للقواعد الآتية:
1 - يحضر اجتماع الجمعية العمومية الفرعية ممثل عن كل جمعية تعاونية للبناء والإسكان فى دائرة الإقليم، يختاره مجلس إدارة الجمعية من بين أعضائه ويكون له صوت واحد.
2 - يصح انعقاد الجمعية العمومية الفرعية بحضور عُشر عدد أعضائه أن فإذا لم يكتمل ذلك النصاب يؤجل لمدة سبعة أيام ويصح الاجتماع فى اليوم الثامن بحضور أى عدد من أعضائها وفى حالة عدم توافر العدد المطلوب لتمثيل الإقليم فى الجمعية العمومية للاتحاد يتولى الحاضرون استكمال هذا العدد مع مراعاة تمثيل عضوين عن كل محافظة.
3 - تنعقد الجمعية العمومية الفرعية برئاسة رئيس الاتحاد أو من يحدده فى إعلان الدعوة من بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وينتخب الأعضاء من بينهم سكرتيرًا للاجتماع وملاحظى تصويت.
4 - تختص الجمعية العمومية الفرعية التى تنعقد فى صورة مؤتمرات تعاونى إقليمى بمناقشة الموضوعات الواردة فى جدول أعمالها وإصدار توصيات بشأنها، ويتولى الأعضاء انتخاب ممثلى الإقليم فى الجمعية العمومية للاتحاد وذلك بأغلبية أصوات الحاضرين.
5 - لا يجوز أن يحضر اجتماعات الجمعية العمومية إلا من أوفت جمعيته بكامل التزاماتها المستحقة للاتحاد حتى تاريخ آخر سنة مالية منتهية قبل موعد الاجتماع.
6 - تدون قرارات الجمعية العمومية الفرعية بمحضر الجلسة ويبين به أسماء الممثلين الحاضرين وأسماء المرشحين والأصوات التى حازها كل منهم وأسماء الناجحين من بينهم الذين يمثلون الإقليم فى الجمعية العمومية للاتحاد ويوقع على محضر الجلسة كل من الرئيس والسكرتير وملاحظى التصويت.
7 - مدة عضوية ممثلى الإقليم بالجمعية العمومية للاتحاد خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع للجمعية العمومية السنوية للاتحاد بعد انتخابهم".
المادة 37 – "يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للاتحاد والجمعيات العمومية الفرعية الإقليمية عن طريق النشر فى الصحف القومية اليومية الصباحية".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 17/ 10/ 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى