الوقائع المصرية - العدد 253 - السنة 191هـ
الخميس 20 صفر سنة 1439هـ، الموافق 9 نوفمبر سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1608 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (803)؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُرقى اسم الشهيد النقيب/ عصام يونس عبد الفتاح مرعى – الضابط بمديرية أمن شمال سيناء سابقًا – استثنائيًا – إلى رتبة الرائد – اعتبارًا من 11/ 9/ 2017

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 7/ 10/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار