الوقائع المصرية - العدد 253 - السنة 191هـ
الخميس 20 صفر سنة 1439هـ، الموافق 9 نوفمبر سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 625 لسنة 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 149 لسنة 1997 بشأن النظام الداخلى للاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 329 لسنة 2004 فى شأن إنشاء وتنظيم مركز التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 175 لسنة 2005 فى شأن قواعد وإجراءات التحكيم بمركز الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى وتعديلاته؛
وعلى ما انتهى إليه مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بجلسته رقم (110) بتاريخ 18/ 4/ 2017 من التوصية بإلغاء مركز التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُلغى مركز التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى والقرارات الوزارية المنظمة له.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 10/ 7/ 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى