الجريدة الرسمية - العدد 45 - السنة الستون
20 صفر سنة 1439هـ، الموافق 9 نوفمبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 383 لسنة 2016
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض للمساهمة فى تمويل مشروع توفير المياه
وتطوير منظومة الزراعة فى شبه جزيرة سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية
والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى الموقعة فى المنامة
بتاريخ 5/ 4/ 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية قرض للمساهمة فى تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة فى شبه جزيرة سيناء بمبلغ 50 مليون دينار كويتى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، الموقعة فى المنامة بتاريخ 5/ 4/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 27 أغسطس سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 4 جمادى الأولى سنة 1438هـ
            (الموافق أول فبراير سنة 2017م).