الجريدة الرسمية - العدد 45 - السنة الستون
20 صفر سنة 1439هـ، الموافق 9 نوفمبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 532 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع صرف صحى المنايل الفرعية الواقعة بحوض السيد ياسين نمرة (4) القطعة رقم 242 من 194 من 157 من 127 من 23 كدستر بناحية المنايل – مركز الخانكة بمحافظة القليوبية بمسطح 157.74م2 تقريبًا.

(المادة الثانية)

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة المبين موقعه وحددها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 صفر سنة 1439هـ
            (الموافق 22 أكتوبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى