الجريدة الرسمية - العدد 45 - السنة الستون
20 صفر سنة 1439هـ، الموافق 9 نوفمبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2277 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 10000م2 الواقعة بحوض الترعة السوهاجية الملغاة بناحية جهينة الغربية – مركز ومدينة جهينة – محافظة سوهاج، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، فقامة مجمع مدارس جهينة اليابانى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 صفر سنة 1439هـ
            (الموافق 23 أكتوبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل