الجريدة الرسمية - العدد 45 - السنة الستون
20 صفر سنة 1439هـ، الموافق 9 نوفمبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3294 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إطلاق اسم الشهيد/ جميل أحمد جميل الحريف، على مدرسة بولين الفوايد للتعليم الأساسى – مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 صفر سنة 1439هـ
            (الموافق 24 أكتوبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل