الوقائع المصرية - العدد 255 - السنة 191هـ
الأحد 23 صفر سنة 1439هـ، الموافق 12 نوفمبر سنة 2017م

محافظة البحيرة
قرار رقم 683 لسنة 2017
صادر بتاريخ 13/ 4/ 2017

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لقرى ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/ 4/ 2017 والمنتهية إلى "أنه لا مانع فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد مشروع اعتماد التخطيط التفصيلى لمنطقة الجراج ببدر كاشتراطات بنائية مؤقتة وفقًا لقرار المحافظة رقم 1171 لسنة 2013 طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، على أن يتم عرضه على المجلس الشعبى المحلى فور انعقاده"؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتمد المخطط التفصيلى لمنطقة الجراج بمدينة بدر كاشتراطات بنائية مؤقتة وفقًا لقرار المحافظة رقم 1171 لسنة 2013 لحين اعتماد المخطط الاستراتيجى للمدينة وطبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخططات التفصيلية المرفقة زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
مهندسة/ نادية أحمد عبده