الوقائع المصرية - العدد 255 - السنة 191هـ
الأحد 23 صفر سنة 1439هـ، الموافق 12 نوفمبر سنة 2017م

محافظة القاهرة
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار محافظ القاهرة رقم 10600 لسنة 2017
بشأن مشروع ضم قطع الأراضى (12، 13، 14) من مربع (858)
تقسيم شركة مصر الجديدة – حى النزهة
لتصبح قطعة واحدة برقم (12)
ملك/ هانى شاكر إسحاق – رامى فكرى فايق – معتز محمود حمد –
هناء محمد روحى عوف
بموجب العقد المسجل رقم 3502 لسنة 2014

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بخصوص مشروع ضم قطع الأراضى (12، 13، 14) من مربع (858) – تقسيم شركة مصر الجديدة – حى النزهة لتصبح قطعة واحدة برقم (12)، ملك/ هانى شاكر إسحاق – رامى فكرى فايق – معتز محمود حمدى – هناء محمد روحى عوف بموجب العقد المسجل رقم 3502 لسنة 2014؛

قـرر:

مادة أولى – الموافقة على اعتماد مشروع ضم قطع الأراضى (12، 13، 14) من مربع (858) – تقسيم شركة مصر الجديدة – حى النزهة لتصبح قطعة واحدة برقم (12)ن ملك/ هانى شاكر إسحاق – رامى فكرى فايق – معتز محمود حمدى – هناء محمد روحى عوف بموجب العقد المسجل رقم 3502 لسنة 2014
مادة ثانية – وقد أقر الملاك الالتزام بالآتى:
1 - الالتزام بمشروع ضم قطع الأراضى كما هو موضح بالرسم.
2 - الالتزام بعدم تقسيم القطعة بعد الضم إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية.
3 - الالتزام بعدم إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة بعد الضم.
4 - الالتزام بتحمل جميع التعويضات والمطالبات والدعاوى التى قد تنتج عن هذا الضم دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
5 - الالتزام بتحمل جميع تكاليف تنفيذ أعمال المرافق العامة طبقًا لمواصفات واشتراطات محافظة القاهرة.
6 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية له واللوائح التنفيذية للقوانين والقرارات الخاصة بالجراجات.
7 - الالتزام بخصوص التنظيم المعتمدة ومراجعتها مع إدارة الرفع والميزانية بالمحافظة قبل صرف التراخيص.
8 - الالتزام بأن العبرة بالحدود والأبعاد النهائية التى تحرر بكشوف التحديد بالشهر العقارى والمساحة.
9 - الالتزام بعدم إجراء أى تعامل إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق.
10 - الالتزام بعدم تعديل استخدام القطع المنضمة إلا بعد العرض على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والالتزام بالاشتراطات والقرارات الخاصة بهذه المنطقة والالتزام بالاستخدام المحدد لها وهو سكنى.
11 - الالتزام بأن هذا الضم لا يعفى من أى مخالفات سابقة لاعتماده.
12 - الالتزام بالبناء على نسبة بنائية لا تتجاوز (50%) والسابق اعتمادها بالمنطقة مع الالتزام بمناطق الردود، كما هو موضح بالرسم.
13 - الالتزام بالقرار رقم 3717 لسنة 2009 الخاص بالاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة.
14 - الالتزام بأى اشتراطات لأى جهات رسمية تخص هذه المنطقة.
15 - الالتزام باشتراطات شركة مصر الجديدة.
16 - الالتزام باشتراطات جهاز التنسيق الحضارى الخاص بالمنطقة.
مادة ثالثة – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد