الوقائع المصرية - العدد 255 - السنة 191هـ
الأحد 23 صفر سنة 1439هـ، الموافق 12 نوفمبر سنة 2017م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 9865 لسنة 2017

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975؛
وعلى كتابات الاتحاد التعاونى الاستهلاكى أرقام (239، 240، 241) بتاريخ 20/ 9/ 2017 ورقم (245) بتاريخ 23/ 9/ 2017؛
وعلى مذكرة السيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة (إدارة التعاون الاستهلاكى) رقم (518) بتاريخ 4/ 10/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى – تحل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الآتية:
1 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأسر التربية والتعليم والمسجلة برقم 2159 لسنة 1977
2 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى بين السورين والمسجلة برقم 11154 لسنة 2008
3 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركات التأمين والمسجلة برقم 815 لسنة 1977
4 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمنطقة مركز التدريب والهيئة العامة للطرق البرية والمائية بمدينة نصر شرق والمسجلة برقم 272 لسنة 1976
مادة ثانية – على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة القاهرة اتخاذ إجراءات الحل والتصفية للجمعيات المذكورة بعاليه طبقًا لأحكام قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975
مادة ثالثة – على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى متابعة تنفيذ القرار.
مادة رابعة – على مديرية تموين القاهرة اتخاذ اللازم نحو نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 9/ 10/ 2017

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد