الوقائع المصرية - العدد 255 - السنة 191هـ
الأحد 23 صفر سنة 1439هـ، الموافق 12 نوفمبر سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 714 لسنة 2017
صادر بتاريخ 19/ 10/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُغلق إداريًا المقار الآتى ذكرها:
1 - المقر الكائن فى 3 شارع امتداد عبد الحميد بدوى – الشيراتون – هليوبوليس – محافظة القاهرة، تحت اسم أجازة "ETM" – إدارة السيد/ محمد صلاح عبد الستار محمود – والسيدة/ فاطمة كمال محمد.
2 - المقر الكائن فى 2 عمارة الروان – عمارات نصر الدين – أعلى النفق – بجوار مترو الجيزة – الدور الرابع – شقة يمين السلم – محافظة الجيزة، تحت اسم لاست تايم تورز – إدارة السيد/ باسم إسماعيل عبد اللطيف.
3 - المقر الكائن فى 39 الحى الأول – ميدان الحصرى – أمام جامعة 6 أكتوبر – أعلى مركز النور للعيون – الدور الرابع – يمين السلم – 6 أكتوبر – محافظة الجيزة، تحت اسم هوليوود ترافيل – إدارة السيد/ أحمد سمير محمد – والسيد/ محمد عوض عبد الحليم محمد.
4 - المقر الكائن فى 46 المحور المركزى – المجاورة الأولى – الحى الثالث – الدور الأول – شقة 2 – 6 أكتوبر – محافظة الجيزة، تحت اسم صب مارين ترافل – إدارة السيد/ طاهر رأفت سعد أبو سريع.
5 - المقر الكائن 6 أكتوبر – المحور المركزى – الحى الثانى – مجاورة 1 – بجوار فينيسيا – عمارة 105 – الدور الثانى – شقة 3 – محافظة الجيزة، تحت اسم الكمال للخدمات السياحية – إدارة السيد/ حسام كمال حسين مازن، وذلك لمزاولتها النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار السابق ذكرها لعملها بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان