الوقائع المصرية - العدد 257 - السنة 191هـ
الثلاثاء 25 صفر سنة 1439هـ، الموافق 14 نوفمبر سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 413 لسنة 2017
بتاريخ 27/ 5/ 2017
باعتماد التخطيط والتقسيم المجمع لمشروع (الرحاب)
على مساحة 1461.29 فدان
المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى
بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 6/ 11/ 1996 بين الهيئة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (الرحاب) على الأرض المخصصة لها بمساحة 1630 فدانًا، تعادل 6846000م2 شرق مدينة القاهرة الجديدة لإقامة مجتمع عمرانى متكامل (تحت العجز والزيادة وفقًا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة)؛
وعلى القرار الوزارى رقم (294) بتاريخ 29/ 10/ 1997 باعتماد تخطيط وتقسيم المرحلتين الأولى والثانية بمشروع الرحاب بمساحة 422 فدانًا ضمن إجمالى المساحة المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بمساحة 1460 فدانًا لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (349) بتاريخ 3/ 12/ 1997 باعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الثالثة بمشروع الرحاب بمساحة 219.76 فدان ضمن إجمالى المساحة المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بمساحة 1460 فدانًا لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (332) بتاريخ 15/ 11/ 1998 باعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الرابعة بمشروع الرحاب بمساحة 1460 فدانًا لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى لوحة المخطط العام المعتمدة بتاريخ 19/ 10/ 2004 لمشروع نادى الرحاب بمشروع الرحاب بمساحة 49.8 فدان ضمن إجمالى المساحة المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بمساحة 1460 فدانًا لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى لوحة المخطط العام المعتمدة بتاريخ 27/ 11/ 2004 لمنطقة الخدمات الغربية بين المرحلة الثالثة والرابعة بمشروع الرحاب بمساحة 29.15 فدان ضمن إجمالى المساحة المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بمساحة 1460 فدانًا لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (90) بتاريخ 6/ 2/ 2005 باعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الخامسة بمشروع الرحاب بمساحة 209.3 فدان ضمن إجمالى المساحة المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بمساحة 1460 فدانًا لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 10/ 7/ 2006 على إلغاء الجزء المار بين مشروعى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (الرحاب – امتداد الرحاب) لتحقيق فكرة تكامل مشروعى الشركة معًا؛
وعلى القرار الوزارى رقم (283) بتاريخ 9/ 11/ 2006 باعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة السادسة (النهائية) كمرحلة مكملة للمراحل السابق صدور قرارات وزارية لها بمشروع الرحاب بمساحة 214.23 فدان ضمن إجمالى المساحة المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بمساحة 1461.29 فدان لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى لوحة المخطط العام المعدل المعتمدة بتاريخ 16/ 5/ 2007 لمنطقة تقسيم الأراضى بمساحة 32.4 فدان ضمن المرحلة الثالثة بمشروع الرحاب ضمن إجمالى المساحة المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بمساحة 1460 فدانًا لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى لوحة المخطط العام المعدل بتاريخ 16/ 2/ 2009 المعتمدة للمرحلة الرابعة بمشروع الرحاب بمساحة 207.07 فدان ضمن إجمالى المساحة المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بمساحة 1460 فدانًا لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى لوحة المخطط العام المع دل المعتمدة بتاريخ 24/ 2/ 2009 للمرحلة الخامسة بمشروع الرحاب بمساحة 209.3 فدان ضمن إجمالى المساحة المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بمساحة 1460 فدانًا لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (200) بتاريخ 11/ 5/ 2013 باعتماد تخطيط وتقسيم منطقتى الخدمات المركزية لمشروعى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (الرحاب - امتداد الرحاب) بمدينة القاهرة الجديدة، إحداهما بمساحة 49.74 فدان لمشروع الرحاب والثانية بمساحة 42.29 فدان لمشروع امتداد الرحاب بمساحة إجمالية 92.03 فدان، مع اعتماد تعديل تخطيط مساحة 17191.895م2 بمشروع نادى الرحاب؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (11614) بتاريخ 28/ 10/ 2015 بشأن الطلب المقدم من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (الرحاب) لمد مدة تنفيذ المشروع لمدة الشركة (عام) بدون مقابل لإنهاء كامل المشروع والمنتهى بأن نسبة إنجاز المشروع بلغت (92%) وأنه يمكن تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (84) بتاريخ 6/ 5/ 2015 المتضمن إعطاء مهلة سنة للمشاريع الاستثمارية بدون مقابل إذا بلغت نسبة الإنجاز (85%)؛
وعلى طلب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى الوارد برقم (48585) بتاريخ 9/ 6/ 2016 بشأن اعتماد المخطط المجمع لمشروعى الشركة الرحاب وامتداد الرحاب؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (8080) بتاريخ 12/ 10/ 2016 موضحًا به الموقف التنفيذى لمشروع الشركة؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة بتاريخ 7/ 3/ 2017 مرفقًا به (7) لوحات للمشروع؛
وعلى مخاطبة السيد المستشار النائب العام الصادرة برقم (11920) بتاريخ 8/ 3/ 2017 للموافاة بصورة رسمية إلى ما انتهت إليه النيابة وتقارير اللجان الفنية بشأن القضية رقم 30 لسنة 2014 حصر وارد أموال عامة عليها المقيدة برقم 8 لسنة 2014 حصر تحقيق أموال عامة عليا,
وذلك لاتخاذ اللازم قانونًا نحو استيداء مستحقات الهيئة العينية والنقدية وفقًا لما انتهت إليه تلك التقارير؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (13347) بتاريخ 16/ 3/ 2017 للسيدة المهندسة وكيل أول الوزارة المشرف على مكتب السيد أ. د. م. الوزير بشأن خطاب السيد المستشار النائب العام المرفق به تقارير اللجان الفنية فى القضية رقم 30 لسنة 2014 حصر وارد أموال عامة عليا المقيدة برقم 8 لسنة 2014 وارد أموال عامة عليا والمتضمنة الموافقة الفنية فى ضوء موافقة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وفى ضوء ما انتهت إليه التقارير الفنية، على أن يتم التنسيق مع كافة القطاعات المعنية فيما يخص أسلوب سداد علاوة الدور الزائد لعدد (61) فيلا بمشروع الرحاب بشأن تحفظ الشركة بالرغم قبولها السداد، وكذا العلاوة المقررة نظير زيادة نسبة الخدمات بالمشروع عن النسبة المقررة قانونًا؛
وعلى ما يفيد قيام الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بسداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 3/ 5/ 2017 نظير استصدار القرار الوزارى المجمع لمشروع الرحاب؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لاعتماد تخطيط وتقسيم مشروع (الرحاب) على مساحة 1461.29 فدان المخصصة للشركة بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 21/ 5/ 2017 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قرر:

مادة 1 - يُعتمد التخطيط والتقسيم المجمع لمشروع (الرحاب) على مساحة 1461.29 فدان المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بالقرارات الوزارية التى صدرت لمراحل المشروع تحت أرقام 294، 349 لسنة 1997، 332 لسنة 1998، 90 لسنة 2005، 283 لسنة 2006، 200 لسنة 2013 فيما لا يتعارض مع ما تم تعديله بموجب أحكام هذا القرار.
مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 4 – تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
مادة 5 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 6 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 7 - تلتزم الشركة بسداد العلاوة عن الدور الزائد لعدد (61) فيلا المقدرة بمبلغ 30411182ج (فقط ثلاثون مليونًا وأربعمائة وأحد عشر ألفًا ومائة واثنان وثمانون جنيهًا).
مادة 8 - تلتزم الشركة بسداد علاوة زيادة نسبة الخدمات المقدرة بمبلغ 120335924.01ج (فقط مائة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وعشرون جنيهًا و1/ 100 جنيه).
مادة 9 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى