الوقائع المصرية - العدد 257 - السنة 191هـ
الثلاثاء 25 صفر سنة 1439هـ، الموافق 14 نوفمبر سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002؛

تقرر:

أولاً - قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة ماهر محمد على لتطوير المجتمع تحت رقم (2571) بتاريخ 17/ 9/ 2017 – إدارة منية النصر الاجتماعية – دقهلية.
ثانيًا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 17/ 9/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ أمانى خالد النادرى

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: خدمات تعليمية – خدمات صحية.
                    خدمات ثقافية وعلمية – رعاية اجتماعية.
لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
2 – النطاق الجغرافى: على مستوى مركز منية النصر.
3 - مجلس الأمناء: 7 (سبعة) أعضاء.
4 - رأس مال المؤسسة: 50000 (خمسون ألف) جنيه مودعة لدى البنك الكويتى الوطنى – فرع المهندسين، لصالح المؤسسة.
5 - السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 من كل عام وتنتهى فى 31/ 12 من نفس العام.
6 - تؤول أموال المؤسسة فى حالة حلها: حسب لائحة النظام الأساسى.